وأوضح ذلك بأنّه لا وقع للقول بأنّ المراد من لفظي الصحيح والأعمّ هو الصحيح بالحمل الأوّليّ حتّى تقيّد الصلاة بمفهوم الصحّة وضدّها كما أنّه لا وقع لإرجاعه إلى أنّ المراد به ما هو صحيح بالحمل الشائع إذ الصحيح من الصلاة الخارجيّة إن كان موضوعا له بنحو الوجود السعيّ فهو يستلزم وجود الجامع في الخارج بنحو الوحدة الحقيقيّة وقد عرفت استحالته وإن كان بنحو الفرديّة والمصداقيّة فهو مستلزم لكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، أضف إليه أنّ الصحيح تحقيقا هو ما حاز جميع ما يعتبر فيه حتّى ما يتأتّى من قبل الأمر مع خروج مثلها عن حريم النزاع والتشبّث بكون الصحّة أمرا اضافيّا فتكون صحيحة مع قطع النظر عن الشرائط التي تأتي من قبل الأمر ممّا لا يساعده العرف واللغة وتوهّم اصطلاح خاصّ للاصوليّ كما ترى ولا يقصر عنه التمحّل بأنّ المراد من الصحّة هو الصحّة التعليقيّة أعني ما إذا انضمّ إليه جميع ما يعتبر فيها صار صحيحا. (١)
وفيه مواقع للنظر :
أحدها : أنّ من الممكن أن يكون مقصودهم من لفظي الصحيح أو الأعمّ هو تقييد فرد الصلاة بالفرد الصحيح وقد مرّ أنّ الوضع بنحو العامّ والموضوع له الخاصّ بمكان من الإمكان ولا استحالة فيه لأنّ العام وجهة حصصه الخارجيّة ولا حاجة إلى ملاحظة ملازماته من العوارض المشخّصة لأنّ الحصص هي الوجودات الخارجيّة.
هذا مضافا إلى أنّ الانتقال من العامّ إلى الأفراد الخارجيّة بنحو التداعى ممكن وعليه فلا وجه للمنع عن الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ كما مرّ مفصّلا ولكن سيأتي إن شاء الله أنّ الأعمّيّ والصحيحيّ كليهما لا يلتزمان بالاشتراك اللفظيّ ونحوه كالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فتأمّل.
__________________
(١) نفس المصدر ١ / ٦٧.