على اختلاف التعبيرات. (١)
وفيه : أنّه لا يوجب المفر عن البحث المذكور في معنى الصحيح والأعمّ لأنّه حينئذ يقع الكلام في أنّ المراد من الموضوع له أو المسمّى له أو مقتضى الأصل ما هو؟ فإن قيل في الجواب : هو الصحيح أو الأعمّ فعاد الكلام وإن قيل في الجواب : هو الجامع للأجزاء والشرائط فيمكن السؤال حينئذ بما يطرح في فرض الصحيح أو الأعمّ كما سيأتي بأنّ المراد من الجامع هل هو مفهوم الجامع أو الجامع الخارجيّ وفي الفرض الثانيّ إن كان الموضوع له بنحو الوجود السعيّ يستلزم وجود الجامع في الخارج بنحو الوحدة الحقيقيّة وهو مستحيل.
وإن كان الموضوع له بنحو الفرديّة والمصداقيّة يستلزم أن تكون وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من باب الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ وقد مرّ عن صاحب تهذيب الاصول أنّه محال كالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ لعدم إمكان مرآتيّة شيء عن غيره وكيف كان فتغيير العنوان بالمذكورات لا يرفع الإشكال.
والأضعف من هذه المذكورات هو جعل العنوان هكذا : هل الموضوع له هو الماهيّة التي إذا وجدت في الخارج ينطبق عليها عنوان الصحيح أو الأعمّ؟ (٢)
فإنّ التعريف المذكور لا يخلو عن عنوان الصحيح والأعمّ ويحتاج إلى تفسيرهما كما لا يخفى.
والأعجب من ذلك هو منع إمكان جعل عنوان الصحيح في التعريف ، حيث قال : والحاصل أنّ أخذ الصحيح في عنوان البحث والقول بأنّه الموضوع له لا يصحّ بأيّ معنى فرض.
__________________
(١) نفس المصدر ١ / ٦٧.
(٢) نفس المصدر ١ / ٦٨.