لأنّه معارض مع أصالة عدم وضعه لذهاب الحمرة المشرقيّة. هذا مضافا إلى أنّ تلك الأصالة ليست أصلا شرعيّا.
ثمّ قال : إذا عرفت ذلك فلا يخفى عليك أنّ المؤثّر المكشوف بالآثار حيث كان أمرا بسيطا غير قابل للتجزية ولا إبهام فيه يكون داخلا في القسم الثاني لوضوحه وبساطته وعليه فيجب الاحتياط فيما إذا أمر المولى به ولا يجوز الاكتفاء بما لم يكن الامتثال مع إتيانه معلوما لأنّ المكلّف به معلوم والشكّ في ناحية الامتثال انتهى.
وإليه يؤول ما في تهذيب الاصول حيث قال : إنّ حديث الانحلال إلى معلوم ومشكوك إنّما يصحّ إذا لم يتعلّق الأمر بعنوان معلوم وإن كانت معلوميّته مستندة إلى أنّه مبدأ لأثر خاصّ أو كان ذلك الأثر عنوانا مشيرا إليه لا قيدا لأنّ الكلّ مشترك في تعلّق الأمر بشيء بسيط معلوم بوجه فلا بدّ من تحصيل اليقين بالفراغ منه والشكّ في جزء منه يكون راجعا إلى الشكّ في تحقّق ذلك المعلوم بوجه فلا بدّ من الاتيان به لاحتمال أن لا يكون المأتيّ به بدونه عين ما قامت عليه الحجّة وتعلّق العلم به تفصيلا. (١)
وإليه يقرب أيضا ما في تعليقة الأصفهانيّ من قوله : وبالجملة كون النسبة اتّحاديّة أو بنحو السببيّة أو المسبّبيّة لا دخل له بلزوم الاحتياط وعدمه بل الملاك أنّ ما هو مأمور به بالحمل الشائع إذا كان مجملا ينحلّ إلى معلوم ومشكوك فهو محلّ الخلاف من حيث البراءة والاحتياط وإذا كان مبيّنا كان الاحتياط معيّنا كان الإجمال في سببه ومحقّقه أو في مطابقه ومصداقه حيث أنّ المأمور به لا ينحلّ إلى معلوم يتنجّز ومشكوك تجري فيه البراءة. وعليه فإن كان مسمّى لفظ الصلاة عنوان الناهي عن الفحشاء كما هو الظاهر ممّن يأخذ الجامع عنوانا بسيطا منتزعا عن الأفعال الصلاتيّة فلا مناص
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٧٩ ـ ٨٠.