من الجامع البسيط المتّحد مع الخارج فالأمر متوجّه إلى الجامع ومنه يسري إلى الحصص والأفراد وإن كان عند التحليل أمر الواحد أمرا بالكثرات مع أنّه استشكل على جريان البراءة على مختار صاحب الكفاية وقال حديث الانحلال إلى معلوم ومشكوك إنّما يصلح إذا لم يتعلّق الأمر بعنوان معلوم ، إلّا أن يقال إنّ الهيئة مأخوذة بنحو الصورة مع المادّة لا الجامع ولكن لا يخفى أنّ الصورة ليست صورة جزئيّة بل هي صورة كلّيّة فلا محيص عن الجامع البسيط. ويرد عليه ما أورده على صاحب الكفاية فالفرق بين مختاره ومختار صاحب الكفاية غير واضح.
اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الفرق أنّ الجامع المذكور في التهذيب هو الجامع المبهم على تقدير القول بالأعمّ بخلاف الجامع في كلام صاحب الكفاية فإنّه جامع معيّن بسيط على تقدير القول بالصحيح ويشهد له قوله سابقا : وعلى هذا لا مناص عن الاعتراف بكون الموضوع له أمرا ينطبق على مقالة الأعمّيّ لما علمت من أنّ الماهيّة التي وضعت لها لفظة الصلاة إذا وجدت في الخارج مجرّدة عن تلك الشرائط التي عرفت خروجها عن الموضوع له تتّصف لا محالة بالفساد ولا يمكن اتّصافها بالصحّة في هذا الحال فلا تكون الماهيّة الموضوع لها الصلاة متّصفة في الخارج بالصحّة دائما وهذا بعينه مقالة الأعمّيّ. (١) فيصحّ جريان البراءة في المبهم دون المعيّن.
وفيه أنّ الإبهام والتعيّن مع اتّحاد العنوان في الخارج لا يوجب الفرق فإنّ مع الاتّحاد يدور الأمر بين الأقلّ المعلوم والأكثر المشكوك كما مرّ مفصّلا. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاتّحاد اتّحاد الكلّيّ الطبيعيّ مع أفراده أو اتّحاد الصورة مع المادّة فإنّ عند التحليل يدور الأمر بين الأقلّ المعلوم والأكثر المشكوك في كليهما فإن كان ذلك يكفي في اتّحاد الصورة فليكن كذلك في اتّحاد الكلّيّ مع أفراده.
__________________
(١) نفس المصدر ١ / ٧٦.