مشتملة على معظم أجزائها بعرض عريضها من دون تقيّد بعدم الزيادة على معظم الأجزاء ومن دون تقيّد بالصحّة أو الجامعيّة ومن المعلوم أن المسمّى المذكور يشمل الصحيح والفاسد ولا يكون صدقه على الأفراد الصحيحة مجازا لأنّ المفروض أنّ الهيئة المأخوذة فيه مأخوذة بنحو اللابشرط لا بشرط لا فماهيّة العبادات المخترعة كماهيّة الصنائع المخترعة فكما أنّ مخترع الطائرة بعد أن أحكمها على ما هي عليها من الموادّ وضع اسما خاصّا لها على ما هي عليها من معظم الأجزاء بنحو اللابشرط ولذا يصدق عليها اسم الطائرة ولو غيّرت مادّتها وهيأتها أو نقص بعض أجزائها فكذلك شارع الصلاة بعد أن ركّب الصلاة من أجزاء وشرائط خاصّة وضع اسم الصلاة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة لمعظم الأجزاء المذكورة بنحو اللابشرط كما عرفت.
قال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره إنّ الأجزاء في مفهوم الصلاة مأخوذة بنحو الإبهام كأخذها في مفهوم البيت والدار أو السيّارة والطائرة فكما يصدق عنوان الدار على ما يبنى من أيّ موادّ وبأيّ هيئة كانت فكذلك يصدق عنوان الصلاة على مصاديق معظم الأجزاء في دائرة التكبيرة والركوع والسجود والقراءة والدعاء والتشهّد والقيام والتسبيح والسلام ولو اختلفت الهيئات التركيبيّة بالنقص أو الزيادة لكون لفظ الصلاة ولفظ الدار ولفظ السيّارة موضوعا لهيئة ما وأجزاء ما في دائرة الأجزاء المذكورة مع كونها لا بشرط عن الزيادة وعليه يصدق على كلّ معظم كما يصدق على جامع الأجزاء أيضا لكونه لا بشرط عن الزيادة.
ولعلّ إلى ما ذكر يؤول ما في الدرر من أنّ الذي وضع له اللفظ هو مقدار من تلك الأشياء الملحوظة على سبيل الإهمال أو تعيين ما ، مثل أن لاحظ عدم كونه أقلّ من ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء وهكذا على اختلاف نظر الواضع فإذا وجد في الخارج غير زائد على مقدار ما وضع له فلا إشكال في صدق معنى اللفظ عليه وإذا وجد زائدا على ذلك المقدار فلكون الزائد جزء ومتّحدا مع ما يقوم به المعنى يصدق عليه