لوحظت الأجزاء معيّنة لا مبهمة والإبهام غير الترديد فلا يرد عليه لزوم كون معاني العبادات نكرة. (١)
فمفهوم الصلاة أعنى الهيئة التركيبيّة من معظم الأجزاء على إبهام ينطبق على جميع موارد معظم الأجزاء من دون فرق لأنّ كلّ واحد منها مصداق معظم الأجزاء وحيث كان الأجزاء مأخوذة على نحو الإبهام ينطبق على معظم الأجزاء في أيّ مورد تحقّق أو يتحقّق كما لا يخفى.
وأمّا استعمال لفظ الصلاة فيما زاد على معظم الأجزاء فإن كان من باب أنّه أحد مصاديقه فلا مجاز وإن كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للمعظم في الكلّ فهو مجاز بلا كلام كما إنّ استعمال الإنسان في زيد وعمرو أن كان من باب أحد المصاديق يكون حقيقة وإن كان من باب استعمال الكلّيّ في الخاصّ بما هو خاصّ يكون مجازا ولا ضير فيه كما لا يخفى.
والقول بأنّ لفظ الصلاة موضوع لمصداق معظم الأجزاء والمصداق لا ينطبق على الكلّ إلّا مجازا بخلاف الإنسان فإنّه موضوع للجامع القابل الانطباق غير سديد بعد ما مرّ من أنّ الموضوع له للفظ الصلاة هو الماهيّة المركّبة من أجزاء الصلاة مع الإبهام فحينئذ يكون الصلاة والإنسان كلاهما موضوعين للجامع القابل للصدق فلا تغفل.
وممّا ذكر يظهر ما في منتهي الاصول حيث قال : إنّ مفهوم معظم الأجزاء أو ستّة من هذه العشرة ليس معنى الصلاة قطعا فلو كان لا بدّ وأن يكون مصداقها وليس مصداقها إلا تلك المختلفات فلا بدّ وأن يكون طرف العلاقة (أي العلاقة المجعولة بين اللفظ والمعنى) تلك المختلفات فيعود المحذور. (٢)
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٦٥.
(٢) منتهى الاصول ١ / ٦٣.