لبعض الأركان فيما إذا كان واجدا لسائر الأجزاء والشرائط مستدلّا بأنّ الروايات الكثيرة قد دلّت على أنّ حقيقة الصلاة التي تتقوّم بها هي التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث والمراد منها أعمّ من المائيّة والترابيّة كما أنّ المراد من الركوع والسجود أعمّ ممّا هو وظيفة المختار أو المضطرّ. (١)
وذلك لما عرفت من أنّ الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط دون ركوع واحد صلاة بناء على الأعمّ ونفى الصلاة بناء على الأعمّ منها كما ترى وأعمّيّة بعض الأركان من جهة المائيّة والترابيّة أو ممّا هو وظيفة المختار أو المضطرّ لا يوجب صحّة سلب الصلاة عن المفروض ترك ركن منها مع اجتماع بقيّة الأجزاء والشرائط.
واجيب عن الثاني بأنّه لا مجال للتشكيك والترديد في صدق الصلاة مع وجود تمام الأركان وإن لم يشتمل على بقيّة الأجزاء بناء على القول بالأعمّ ولذلك يمكن الحكم بالصحّة لو أتى بالأركان مع الاختلال بسائر الأجزاء والشرائط عدى الترتيب والموالاة والوقت والقبلة نسيانا لجريان قاعدة لا تعاد مع صدق الصلاة بخلاف ما إذا أخلّ بالترتيب أو الموالاة فإنّ الأركان المأتيّ بها مع الإخلال بهما ليست بصلاة عرفا وبخلاف ما إذا أخلّ بالوقت والقبلة فإنّ القاعدة لا تجري مع الإخلال بهما كما لا يخفى.
واجيب عن الثالث بأنّ استعمال لفظ الصلاة مع وجود مجموع الأجزاء والشرائط مجاز لو كان الوضع بإزاء مصاديق الأركان على نحو الاشتراك اللفظيّ أو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ إذ اللفظ الموضوع لخصوص الأركان لا يطلق على غيرها إلّا بالعناية والمجاز وأمّا إذا كان الموضوع له هو الجامع بما هو مرآة إلى مصاديقه فالجامع صادق بوجود حصصه وحينئذ فلا إشكال مع وجود جميع الأجزاء في صدق الصلاة لأنّ الصلاة الكاملة أيضا من مصاديق الجامع المشترك وهذا ليس بمجاز كسائر
__________________
(١) نفس المصدر.