تمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة فلا يرفع الإشكال إلّا بما أفاده الشيخ قدسسره على المحكيّ من أنّ الخارج ليس معنونا بالفساد إلّا بعد الخروج لا قبله أو مقارنا له.
بل جواب الشيخ أولى وأوضح ممّا في تهذيب الاصول أيضا حيث قال : ونقده ثالث من جانب آخر بأنّ المسمّى وإن كان أعمّ على الفرض إلّا أنّ المأمور به هو الصحيح على القولين والأخذ بالإطلاق بعد التقييد أخذ بالشبهة المصداقيّة. وأجاب عنه بقوله : وكيف اشتبه الأمر على الثالث إذا البعث لم يتعلّق بعنوان الصحيح أو ما يلازمه بل تعلّق بنفس العناوين على الأعمّ فإذا ثبت كونها في مقام البيان أخذنا بإطلاقها ما لم يرد لها مقيّد ووجود قيد منفصل لا يكشف عن بطلان الإطلاق الدائر بين الأدلّة كما لا يخفى. (١)
وذلك لأنّ المستشكل ادّعى تقييد الأعمّ بضدّ ما يخرج منه من الصلوات الباطلة الفاسدة فمجرّد كون القيد المنفصل لا يكشف عن بطلان الإطلاق الاستعماليّ لا يكفي بعد كون القيد ولو كان منفصلا كاشفا عن تقييد المراد الجدّيّ وتعنونه بضدّ عنوان الخاصّ الخارج عنه ومع تعنون الأعمّ بضدّ عنوان الخاصّ وهو الصحيح فلا يمكن التمسّك به في الفاقد لما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته. هذا مضافا إلى وجود الفرق بين كون الصفة مأخوذة في المتعلّق وبين كونها لازما مساويا لمتعلّق الحكم كما مرّ تفصيله في كلام الشيخ قدسسره.
وكيف كان فالإشكال المذكور غير وارد بعد كون المتعلّق غير معنون بالصحّة. هذا مضافا إلى أنّ الاستعمالات الشرعيّة لا تنحصر بما إذا كانت مأمورا بها حتّى يقال إنّ المأمور به لا يمكن أن يكون فاسدا لإمكان أن يستعمل ألفاظ العبادات بعنوان الموضوع لحكم آخر ففي هذه الصورة لا يكون مأمورا به وعلى الأعمّيّ استعمل في
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٨١.