مثل قوله عليهالسلام : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب أو قوله عليهالسلام : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس. أو قوله عليهالسلام : من زاد أو نقص من صلاته فعليه الإعادة ونحوها ، لا تفيد إلّا خروج هذه الموارد من حقيقة الصلاة ومتعلّق الحكم. غايته أنّ المتعلّق المطلق متعنون بعدم هذه الموارد الخارجة. نعم هذه الموارد متعنونة بالفساد بعد اتّصافها بالخروج فكونها فاسدة موقوف ومترتّب على خروجها. وعليه فخروجها لا يوجب تعنون المطلق لأنّها في حال الإخراج والخروج لا يعنون بالفساد حتّى يوجب تعنون المتعلّق بالصحّة وإن كان بعد اتّصاف الأفراد الخارجة بالفساد بعد الخروج ملازما مساويا للصحّة. وفرق بين كون الصفة مأخوذة في متعلّق الحكم وبين أن يكون لازما مساويا لمتعلّق الحكم إذ على الأوّل يجب إحرازه بخلاف الثاني بل يؤخذ بإطلاقه بعد صدقه على الفاقد لما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته ويحكم بدخوله في المتعلّق فبعد دخوله بالإطلاق يكون ملازما للصحّة.
ولا يخفى عليك أنّ هذا هو الجواب المحكم المتين قد صدر من استاذ الكلّ في الكلّ وهو أولى ممّا في المحاضرات فإنّ فيه قصورا حيث أنّ مجرّد تقسيم الصحّة بين معنى مطابقة المأتيّ به مع المأمور به وبين معنى تماميّة الأجزاء والشرائط والقول بعدم معقوليّة اتّصاف المتعلّق بالأوّل دون الثاني. والفرق بين صورة اتّصاف المتعلّق بالصحّة المذكورة وعدمه على الأعمّيّ. (١) لا يوجب رفع الإشكال لأنّ القائل يقول : إنّ متعلّق الخطابات متعنون بضدّ الخاصّ الخارج فإذا كان الخارج معنونا بالفساد وعدم التماميّة فالمتعلّق المطلق متعنون بالصحّة والتماميّة وصدق هذا المطلق على الفاقد لما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته مشكوك فالأعمّيّ أيضا بعد كون متعلّق الخطابات عنده أيضا مقيّدا بالصحّة وإن كان المسمّى عنده أعمّ لا يتمكّن من الأخذ بإطلاق المتعلّق لأنّه
__________________
(١) المحاضرات ١ / ١٨١.