الخطاب فيما إذا كان القائل بالصحيح قائلا بالوضع لأفراد الصحيح فإذا لم يعلم أنّ الصحيح ما هو لم يعلم أنّ الصلاة ما هي بل لزوم الإجمال على هذا المبنى لا يختصّ بالقول بالصحيح ويجري على القول بالأعمّ أيضا. وأمّا على مختاره (صاحب الكفاية) من الوضع للجامع العامّ المشار إليه بالناهي عن الفحشاء فيكون الخطاب مبيّنا ويكون معنى صلّ : آت بالناهي عن الفحشاء. ولكن لا يمكن التمسّك به عند الشكّ والتردّد بين الأقلّ والأكثر لإثبات وجوب الأقلّ لعدم إحراز الموضوع وعدم العلم بتحقّق مصداق ذلك الخطاب المبيّن. كما إذا قال أكرم العالم ولم يعلم أنّ زيدا عالم أم لا فإنّه لا يتمسّك بما دلّ على حكم عنوان العالم لإثبات وجوب إكرامه حتّى على القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة كما هو واضح وبالجملة عدم التمسّك بعموم الحكم لعدم إحراز تحقّق الموضوع غير عدم التمسّك بالخطاب لإجماله. ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف من الثمرة جزئيّ من جزئيّات ثمرة البحث وإلّا فالثمرة في المقام على حدّ ثمرة النزاع السابق (الحقيقة الشرعيّة) تظهر في ألفاظ الواردة في لسان الشارع فتحمل على الصحيح على القول بالصحيح وعلى الأعمّ على القول بالأعمّ فإذا دلّ الدليل على صحّة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لا يجوز الاقتداء إلّا بمن احرز صحّة صلاته ولو بأصل وعلى الأعمّ تصحّ الصلاة ولو خلف من علم فساد صلاته بعد إتيانه بالمسمّى. (١)
ولقد أفاد وأجاد حيث أنّ معنى الجامع سواء كان بسيطا كما ذهب إليه صاحب الكفاية أو مركّبا مبيّن ولا إجمال فيه ومجرّد عدم جواز التمسّك بعمومه فيما إذا لم يحرز تحقّق الموضوع لا يوجب إجمال ذلك المفهوم وإلّا فما من عامّ إلّا وله شبهات موضوعيّة فيصير كلّ عامّ مجملا بعدم شموله للشبهة الموضوعيّة مع أنّه كما ترى كما أنّ البحث عن
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ٤٠.