بطهور» و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» لإثبات أنّ لفظ الصلاة حقيقة في الصحيح والجامع للأجزاء والشرائط وإلّا فلا مجال لسلب الحقيقة ونفيها عن الفاقد للطهور أو الفاقد للقراءة مع وجود سائر الأجزاء والشرائط.
ففيه اوّلا : كما في نهاية النهاية أنّ المنتفي بانتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط هو خصوص هذا القسم (أي الصحيح) ومع تبيّن المراد لا معنى للأخذ بأصالة الحقيقة والحكم بأنّ المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقي فانّ أصالة الحقيقة إنّما تجري عند الشكّ في المراد ودورانه بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ لا مع تبيّن المراد والشكّ في أنّه هو الموضوع له اللفظ أولا فإنّ هذا مورد ما قيل من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة. (١)
حاصله أنّ استعمال اللفظ في الصحيح أو المأمور به في أمثال هذه الأخبار معلوم عند الطرفين وإنّما الشكّ في كونه موضوعا له أولا وأصالة الظهور أو أصالة الحقيقة لا تنفع في نظائر المقام لإثبات كونه هو الموضوع له لعدم بناء العقلاء عليه وإنّما البناء فيما إذا كان الشكّ في المراد ودورانه بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ.
ولعلّ هو المشار إليه في الكفاية بقوله «فافهم» كما يؤيّده ما حكي عن صاحب الكفاية في وجهه في تعليقة الكفاية فراجع.
وثانيا : أنّ الاستشهاد بظهور هذا التركيب في نفي الحقيقة والماهيّة يصحّ فيما إذا لم يكن استعمال هذا التركيب في نفي الصحّة شائعا وإلّا فلم يبق ظهور في نفي الحقيقة والماهيّة حتّى يتمسّك به لإثبات كونه هو الموضوع له.
وإليه يؤول ما في الدرر حيث قال إنّ استعمال هذا التركيب في نفي الصحّة شائع في الشرع بحيث لم يبق له ظهور عرفيّ في نفي الماهيّة. (٢)
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٤٢.
(٢) الدرر ١ / ٥٤.