وعليه فلا مانع من تعلّق الحلف بترك الصلاة الصحيحة لو لا الحلف أو النذر.
نعم يشكل ذلك على مختار صاحب الكفاية من تخصيص الصحيح بالمؤثّر الفعليّ إذ حينئذ يلزم من فرض وجود النذر أو الحلف عدمه. لأنّ بتعلّق النذر أو الحلف به يخرج المتعلّق عن المؤثّر الفعليّ ولا يصدق عليه عنوان الصحيح بالحمل الشائع مع أنّ المنذور أو المحلوف عليه بناء على مختاره هو الصحيح بالحمل الشائع بالفعل.
وثانيا : أنّه لو صحّ ذلك أي لزوم المحذور المذكور لا يقتضي إلّا عدم صحّة تعلّق النذر (أو الحلف) بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا وهو مشترك الورود بين القول بالصحيح والقول بالأعمّ.
ولذا قال في المقالات : إنّ هذا النقض يرد على الأعمّيّ أيضا لو كان الناذر قاصدا للصحيح منها كما هو الغالب. (١)
وإليه يؤول ما في تهذيب الاصول حيث قال إنّ ما وضع تحت النذر هو الصحيح من الصلاة وإن قلنا بمقالة الأعمّيّ في أصل الوضع إذ المكروه في تلك الأمكنة ما هو مكتوب على المكلّفين لا الأجزاء الرئيسة ولا الصورة المعهودة فيصير الإشكال مشترك الورود. (٢)
فالإشكال ناش من جهة تعلّق النذر أو الحلف بالصحيح سواء كان الموضوع له هو الصحيح أو الأعمّ منه فلا وجه لتخصيص الإشكال بصورة كون اللفظ موضوعا للصحيح فهذا التالي الفاسد ليس من لوازم القول بالصحيح بل من لوازم إرادة الصحيح.
قال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره : لو كان نظر المستدلّ إلى أنّ الناذر أو الحالف إذا قصد
__________________
(١) مقالات الاصول ١ / ٤٥.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ٨٥.