القائم بالمباشر سواء لوحظ منفردا أو مع لفظ البيع وصيغته فهو من الأسباب لا المسبّبات فاتّصافه بالصحّة أو الفساد لا إشكال فيه ولكن لا ينفع في اتّصاف المسبّبات بهما فإن كان هذا الاعتبار صحيحا ترتّب عليه الانتقال وإلّا فلا. لا يقال : إنّ المراد من الاعتبار النفسانيّ القائم بالمباشر هو ما اعتبره المعتبر بسبب اللفظ فالسبب هو اللفظ والمسبّب هو ما اعتبره المعتبر في نفسه. لأنّا نقول : إنّ مختار المحاضرات ومن سبقه ولحقه ممّن ذهب إلى أنّ ألفاظ الإنشاءات حاكيات لا آلة للإيجاد والإنشاء هو أنّ اللفظ مبرز لا سبب ومع عدم كون اللفظ سببا لا مجال لجعل الاعتبار النفسانيّ مسبّبا بل اللفظ مبرز عن السبب ومعه لا مجال لتوهّم كون الاعتبار النفسانيّ مسبّبا فلا تغفل.
وثانيا : أنّ الاعتبار الشخصيّ ليس سببا للاعتبار العرفيّ أو الشرعيّ حتّى يكون ترتّبهما عليه مناط صحّته وعدمه مناط فساده لعدم وجود رابطة العلّيّة والسببيّة بينهما فالصحّة بمعنى التماميّة لا مورد لها لبساطة الاعتبار كما أنّ الصحّة بمعنى التأثير والنفوذ لا مجال لها بعد عدم كونه سببا للاعتبار العرفيّ أو الشرعيّ. وإنّما الشارع أو العرف يجعلان سببا ليتوسّل به إلى المسبّب العرفيّ أو الشّرعيّ فإذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع سببا لاعتباره فقد أوجد الملكيّة الشرعيّة بعلّتها التامّة ولا حالة منتظرة بعد إيجادها بعلّتها التامّة وهكذا فيما إذا تسبّب الشخص بما جعله العرف سببا لاعتباره وأيضا كما أنّ الاعتبار الشخصيّ ليس سببا للاعتبار العرفيّ أو الشرعيّ فكذلك لا يكون اعتبار العرفيّ سببا للاعتبار الشرعيّ لعدم وجود رابطة العلّيّة والسببيّة بينهما أيضا.
وممّا ذكر يظهر ما في تهذيب الأصول حيث قال : يمكن أن يقال بإطلاق الفاسد على المسبّبات باعتبار تحقّقها في محيط أهل العرف فيما كان العرف مساعدا لتحقّقها مع عدم ترتّب الآثار عليها في محيط التشريع أمّا مع لحاظ كلّ محيط فالأمر دائر بين