وإن شئت قلت كما أفاده استاذنا الفريد قدسسره أنّ الواضع لم ينظر إلى الفاسد والصحيح حتّى يأخذ الجامع بينهما بل ينظر إلى الصحيح ووضع اللفظ للطبيعة المتّخذة منه التي تتّحد عرفا مع الصحيح والفاسد الذي له أثر تأهّليّ والشاهد له هو صحّة استعمال لفظ المعاملة في الفاسد الذي له أثر تأهّليّ كاستعمال اللفظ في الصحيح من دون حاجة إلى إعمال عناية وملاحظة علاقة وهو بضميمة أصالة عدم النقل التي كانت أصلا عقلائيّا وجاريا في كلّ لغة تبادر منها المعنى فعلا وشكّ في كونه بوضع الواضع أم لا يدلّ على أنّ الواضع وضع ألفاظ المعاملات للأعمّ من الصحيح الفعليّ.
وإليه يؤول ما في تعليقة المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من أنّ الطريقة العرفيّة جارية على الوضع لذات المؤثّر وعدم ملاحظة ما له دخل في فعليّة التأثير في المسمّى والمفروض عدم تصرّف الشارع في المسمّى من حيث التسمية فيتعيّن القول بوضع ألفاظ المعاملات على هذا الوجه لذوات الأسباب لا للصحيح المؤثّر منها وليست كألفاظ العبادات حتّى يتوقّف على دعوى اتّحاد طريقتى العرف والشرع في الأوضاع. (١)
وثانيا : كما أفاده الاستاذ أنّ التخطئة فيما إذا كان للشيء واقع محفوظ ولا واقع للاعتباريّات وراء الاعتبار فحقيقة الأسباب الاعتباريّة ليست لها عين ولا أثر وراء اعتبارها حتّى يكون سببا ومؤثّرا فالأولى أن يقال مكان التخطئة أنّ الشارع لم يعتبر في بعض الموارد ما اعتبره عرف الناس من الأسباب ... لا يقال : لعلّ المراد من التخطئة هي تخطئة المصحّحات من المصالح والمفاسد الباعثة على اعتبار أسباب الملكيّة أو الزوجيّة ونحوهما. لأنّا نقول : إنّ ذلك خلاف ظاهر كلامه فلا يحمل عليه وممّا ذكر يظهر ما في تعليقة المحقّق الأصفهانيّ قدسسره حيث قال ولك أن تنزّل عبارة الكتاب على ما هو الصواب من التخطئة في الوجه الباعث على جعل الشيء سببا لا في السبب ولا في
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٧٨.