باع بالصيغة العربيّة أو باع منجّزا من دون تعليق على شيء أو باع مع تعيّن العوضين أو فيما إذا اعتبر فيه خصوصيّات في السبب كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر أو قوله تعالى و (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ... الآية ، إذ الظاهر منه جواز الأكل والتصرف لسبب صحيح كالتجارة عن تراض والمنع عن الأكل والتصرف لسبب باطل.
وممّا ذكر يظهر ما في منتهى الاصول حيث ذهب إلى أنّها موضوعة للمسبّبات لا الأسباب وقال : ولا شكّ في أنّ معاني هذه الألفاظ أي البيع أو الإجارة أو الرهن أو القرض أو الصلح أو الطلاق أو النكاح ونحوها عند العرف عبارة عن نفس المسبّبات فلا يريد العرف من قوله : بعت داري بكذا وباع فلان داره بكذا إلّا وقوع المبادلة ... إلى أن قال : وهكذا لا يفهم العرف من قوله : صالحت الشيء الفلانيّ بكذا إلّا وقوع المسالمة على مبادلة الشيء الفلانيّ بكذا وهكذا الحال في سائر العناوين. فبناء على هذا لا يبقى مجال للنزاع في باب المعاملات أصلا. فالذين بحثوا وتكلّموا في أنّ ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو الأعمّ منه ومن الفاسد لا بدّ لهم من القول بوضع هذه الألفاظ للأسباب وقد عرفت ما في هذه الدعوى. (١)
لما عرفت من صحّة إطلاقها على الأسباب وعليه فالبحث والتكلّم عن كون ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو الأعمّ منه ومن الفاسد له مجال بل هو واقع من الأعلام كما عرفت ولا وجه لرميهم بالبحث عن شيء لا أصل له.
وممّا ذكر يظهر أيضا ما في تهذيب الاصول من أنّ التبادر وارتكاز المتشرّعة وغيرهما تساعد على كون أسماء المعاملات أسامي للمسبّبات أعني تبادل المالين في
__________________
(١) منتهى الاصول ١ / ٦٧ ـ ٦٨.