وأمّا الأخذ بالإطلاق المقاميّ بتقريب أنّ المولى بعد ما كان في مقام بيان الحكم الشرعيّ وإنفاذ السبب شرعا ولم يعيّن محقّقا ولا مصداقا لما هو الموضوع لحكمه فنفس عدم تعيين المصداق كاشف عن عدم تعيّن مصداق خاصّ لموضوع حكمه وأنّ ما هو المصداق لما يؤثّر في الملك عرفا مصداق لما يؤثّر في الملك شرعا بأن يكون مرجع الإطلاق المقاميّ المذكور إلى التلازم بين السبب الجعليّ الشرعيّ والسبب الجعليّ العرفيّ فصدق العرفيّ في المشكوك كاف في كونه مؤثّرا واقعا.
ففيه أنّ تلك المقدّمة خارجة عن مقدّمات الإطلاق اللفظيّ ومن المعلوم أنّه فرق بين الإطلاق اللفظيّ والإطلاق المقاميّ. وهو جواز التمسّك بالأوّل في المستحدثات بعد صدق المفهوم على المستحدث كبعض العقود الرائجة في زماننا كالتأمين فإنّه عقد يشمله أوفوا بالعقود ، بناء على عدم كون اللام فيه للعهد الخارجيّ دون الثاني لعدم إطلاق لفظيّ فيه والإطلاق المقاميّ جار فيما كان رائجا في مرأى ومنظر الشارع حتّى يمكن أن يقال : إنّ ما كان رائجا عند العرف ومؤثّرا كان مؤثّرا عند الشارع وإلّا لزم عليه البيان وحيث لا بيان ينكشف أنّ المؤثّر العرفىّ مؤثّر عنده أيضا فحينئذ لو استحدثت معاملة لم تكن لها سابقة في عهد الشارع لا يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،) لأنّ العقود الصحيحة المؤثّرة واقعا لا إطلاق لفظيّ لها بالنسبة إلى المشكوك كما لا إطلاق مقاميّ لأنّ المعاملة مستحدثة فلا تكون مشمولة لقوله أوفوا بالعقود ، في عهد الشارع. فالإطلاق المقاميّ لا يجدي في جميع موارد الشكّ كالمعاملات المستحدثة فلا يصحّ نفي الإجمال بنحو كلّيّ فيما إذا كانت أسماء المعاملات موضوعة للأسباب الصحيحة الواقعيّة. وممّا ذكر يظهر ما في تعليقة الأصفهانيّ وبدائع الأفكار حيث اكتفيا في رفع الإجمال وصحّة الأخذ بالإطلاق في الخطابات بالإطلاق المقاميّ بالتقريب المذكور مع أنّك عرفت أنّه لا يجدي في المعاملات المستحدثة.
نعم لو ثبت إطلاق لفظيّ للخطابات كما إذا صرّح الشارع بأنّ العقد المؤثّر الواقعيّ