ولعلّه لذلك قال في نهاية النهاية : أمّا مثال الامور الدخيلة في حقيقة المأمور به فهو جميع الأجزاء والشرائط وعدم الموانع المعتبرة في المأمور به كأجزاء الصلاة وشرائطها وعدم موانعها. (١)
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكر أنّه يصحّ إطلاق الشرط على بعض الخصوصيّات العارضة على الجزء كالجهر والإخفات أو بعض الخصوصيّات التجويديّة ويقال شرط قراءة صلاة الظهر هو الإخفات أو شرط قراءة صلاة المغرب هو الجهر أو شرط صحّة قراءة : ولا الضالّين هو المدّ وهكذا.
وعليه فاختصاص إطلاق الشرط بما له المدخليّة في فعليّة تأثير الأجزاء بالأسر كما يظهر من تعليقة المحقّق الأصفهانيّ محلّ إشكال حيث قال : وإنّ الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصيّة في ذات الجزء بل خصوصيّة خاصّة وهي ما له دخل في فعليّة تأثير الأجزاء بالأسر وأمّا الخصوصيّة المقوّمة للجزء فليست هي من عوارض الجزء بل الجزء أمر خاصّ وتسمية مطلق الخصوصيّة شرطا مع كون بعضها مقوّما للجزء جزاف. انتهى (٢)
وذلك لصحّة إطلاق الشرط على الخصوصيّة المذكورة أيضا كما يصحّ إطلاقه على ما له دخل في فعليّة تأثير الأجزاء بالأسر وبالجملة فكلّ جزء أو خصوصيّة ناشئة من الشرائط غير المتأتّية من ناحية الأمر وعوارضه يكون دخيلا في ماهيّة العبادة التي تعلّق بها الأمر أو في ماهيّة المأمور به وأمّا غيرهما ممّا له دخل في تشخّص أفراد الماهيّة كالشرائط والأوصاف المندوبة أو المكروهة كوقوع الصلاة في المسجد أو في الحمّام. فقد ذهب في الكفاية إلى عدم مدخليّته في الماهيّة لا شرطا ولا شطرا ولذلك
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ٤٩.
(٢) نهاية الدراية ١ / ٨١.