أوضحه في منتهى الاصول حيث قال : زمان حدوث كلّ حادث سواء كان ذلك الحادث من الامور التدريجيّة غير القارّة مثل نفس الزمان أو من الامور القارّة التي لوجودها بقاء في دار الوجود أو كان دفعيّ الحدوث ثمّ ينعدم دفعة ، عبارة عن تلك القطعة التي تكون ظرفا لحدوث ذلك الحادث ويكون منحصرا به ولا يمكن أن يكون لهذا الحادث زمان آخر غير تلك القطعة فزمان وجود كلّ حادث مطلقا بأقسامها الثلاثة منحصر في الفرد وله مصداق واحد ولكن مفهوم زمان ذلك الحادث عامّ. فلو فرضنا محالا أنّ لذلك الحادث ألف زمان لكان مفهوم زمان ذلك الحادث ينطبق على الكلّ فبانقضاء ذلك الفرد من الزمان أي تلك القطعة التي هي زمان ذلك الحدث لا ينقضي المفهوم العامّ وما هو الموصوف للمشتقّ أي اسم الزمان ليس تلك القطعة الخارجيّة من الزمان بل ذلك المفهوم العامّ وهو لا ينقضي بانقضاء الحدث. (١)
وفيه أوّلا : كما في نهاية النهاية ومنتهى الاصول أنّه بناء على هذا يكون هذا البحث لغوا لا ثمرة فيه أصلا لأنّ ذلك المفهوم العامّ ولو كان لا ينقضي بانقضاء الحدث ولكن حيث أنّه لم يكن له مصداق آخر فلم يبق ثمرة وفائدة لإطلاق المشتقّ عليه حتّى يقع النزاع في أنّ الاستعمال حقيقيّ أو مجازيّ.
ولذا ضعّفه في تهذيب الاصول أيضا بقوله : وأنت خبير بضعفه إذ الغاية من الوضع هي إفهام ما يقع في خاطر المتكلّم ذهنيّا كان أو خارجيّا وأمّا ما لا يحوم الفكر حوله وليس له مصداق في كلا الموطنين كما عرفت في الزمان فالوضع له لغو وعاطل. (٢)
__________________
(١) منتهى الاصول ١ / ٧٩.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٠٠.