حيث قال : في تحريم المرضعة الثانية بعد إرضاع الاولى خلاف فاختار والدي المصنّف وابن إدريس تحريمها لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه.
ويشهد له أيضا ما عن المسالك في هذه المسألة ، حيث ابتنى الحكم بحرمة المرضعة الثانية على الخلاف في المشتقّ.
لا يقال : مقتضى تعميم الملاك هو جريان النزاع في سائر الجوامد أيضا.
لأنّا نقول : فرق بينه وبين سائر الجوامد حيث أنّ الذات في سائر الجوامد منعدمة عرفا بانعدام العناوين بخلاف مثل الزوجيّة والرقّيّة والحرّيّة فإنّ الذات محفوظة فيها مع انعدام العناوين المذكورة فهذه العناوين الجامدة الجارية على الذات مشتركة مع العناوين المشتقّة الجارية على الذوات في الملاك والأثر.
ولذا قال في الكفاية : ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضيّ ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ. (١)
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الظاهر كما في نهاية الاصول التمثيل بخصوص مسألة : من كانت له زوجتان كبيرتان مدخولتان أرضعتا زوجته الصغيرة ، مترتّبة في المقام من جهة كونها معركة للآراء باعتبار ما صدر فيها عن ابن شبرمة من الفتوى وإلّا فيمكن التمثيل بما لو كانت له زوجة صغيرة فطلّقها وبعد الطلاق أرضعتها زوجته الكبيرة أو كانت له زوجة كبيرة فطلّقها وبعد الطلاق أرضعت زوجته الصغيرة. (٢)
ربما نوقش في المثال المذكور أوّلا بما في تهذيب الاصول من أنّ الموجود في
__________________
(١) الكفاية ١ / ٥٩.
(٢) نهاية الاصول ١ / ٦٣.