أصلا حتّى في حرمة الصغيرة لأنّ الصغيرة صارت بسبب الإرضاع بنتا ومحرّمة أبدا سواء دخل أو لم يدخل بامّها وجذبت نطفتها. ولكن هذا الفرض خارج عن موضوع كلامه بقرينة اشتراط الدخول بالكبيرتين وإلّا صار هذا القيد لغوا لعدم تأثيره أصلا لا في المرضعة ولا في الصغيرة كما عرفت.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره : تسليم حرمة المرضعة الاولى والخلاف في الثانية مشكل لاتّحادهما في الملاك وذلك لأنّ امومة المرضعة الاولى وبنتيّة المرتضعة من المتضائفين وهما متكافئان قوّة وفعلا وبنتيّة المرتضعة وزوجيّتها متضادّتان شرعا ففي مرتبة حصول امومة المرضعة تحصل بنتيّة المرتضعة وتلك المرتبة مرتبة زوال زوجيّة المرتضعة فليست في مرتبة من المراتب امومة المرضعة مضافة إلى زوجيّة المرتضعة حتّى تحرم بسبب كونها أمّ الزوجة. انتهى موضع الحاجة وحاصله ابتناء الحرمة في الاولى والثانية على وضع المشتقّ للأعمّ وعدمه فإن وضع للأعمّ كان الحكم هو الحرمة في كليهما وإن لم يوضع للأعمّ فالحكم هو عدم الحرمة في كليهما فعلى كلّ حال لا تفكيك بينهما.
وفيه أنّ المفروض في محلّ الكلام بقرينة اشتراط الدخول هو ما إذا لم يكن اللبن للزوج بل لغيره كما عرفت.
ومعه لا يكون امومة المرضعة الاولى متضايفة لبنتيّته للرجل حتّى يكون عنوان البنتيّة متضادّة مع الزوجيّة. نعم يكون بين امومة المرضعة والربيبيّة تضايف ولكن لا تضادّ بينهما ولو شرعا لجواز اجتماعهما في بعض الأحيان كما إذا لم يدخل بامّها مع أنّه لو كان بينهما تضادّ لما اجتمعا أصلا كما لم يجتمع عنوان البنتيّة وعنوان الزوجيّة وعليه ففي مرتبة حصول الربيبيّة لا تزول زوجيّة الصغيرة بالمضادّة بل يكون اجتماع عنوان الامومة والربيبيّة وتطبيقها على الزوجة الصغيرة سببا لارتفاع الزوجيّة لحرمة الربيبة المدخول بامّها أبدا. وفي مرتبة السبب تصدق الامومة والزوجيّة وهو