الجاري في طرف آخر.
لا يقال : إنّ المهمل غير قابل لأن يحكم عليه والوضع ضرب من الحكم. هذا مضافا إلى أنّ الماهيّة المهملة في حكم الجزئيّة والوضع لها كالحكم عليها فكما أنّ الحكم عليها لا يسري إلى جميع المصاديق كذلك الوضع لها لا يسري إلى جميع المصاديق ولازمه عدم صحّة إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على جميع مصاديقها مع أنّه لا إشكال في صحّة إطلاق اسم الجنس على كلّ واحد من مصاديق معناه. (١)
لأنّا نقول : إنّ الواضع إذا كان في مقام بيان خصوصيّات لها دخل في الموضوع له ولم يأخذ شيئا سوى الماهيّة اللابشرط الخالية عن الحدود والقيود كان السريان والإطلاق ذاتيّا للموضوع له كموارد الذي جعل الشارع موضوع حكمه الماهيّة اللابشرط من دون أخذ قيد وشرط فيها فإنّه إن لم يكن في مقام البيان صار ذلك سببا لإهمال الماهيّة وأمّا إذا كان في مقام البيان ولم يأخذ قيدا صار ذلك سببا للسريان والإطلاق الذاتيّ.
نعم يمكن منع جريان أصالة الإطلاق كما أفاد الاستاذ فيما إذا كان المفهوم مندمجا كمفهوم الحيوان والإنسان ، فإذا شكّ في كون متعلّق حكم هل هو المطلق كالحيوان أو المقيّد كالإنسان فلا بناء من العقلاء في إجراء أصالة الإطلاق فيه بعد كون مفهوم الإنسان مندمجا ، إذ مع الاندماج لا يعدّ الحيوان بالنسبة إليه مطلقا بل يعدّان من المتباينين بخلاف ما إذا شكّ في كون متعلّق الحكم هل هو الرقبة او الرقبة المؤمنة فإنّ أصالة الإطلاق جارية فيه بلا كلام.
وحيث أنّ مفهوم المشتقّ مردّد بين كونه هو المتّصف بعنوان بعض صفاته من دون قيد وشرط أو مع اشتراط حال التلبّس وبقاء الاتّصاف ، يمكن جريان أصالة
__________________
(١) كما في نهاية النهاية / ٦٩.