الخارجيّة دون القضايا الحقيقيّة مثلا عنوان (العالم) في قولنا : يجب إكرام العالم ، يستعمل فيمن تلبّس بالمبدإ أبدا سواء تحقّق التلبّس في الخارج أم لم يتحقّق فإنّه قد فرض فيه وجود شخص متلبّس بالعلم وحكم بوجوب إكرامه لا نعقل الانقضاء فيه ليتنازع في عموم الوضع له. وعلى هذا الضوء يظهر أنّ استدلال الإمام عليهالسلام بالآية المباركة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة غير مبتن على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ليصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة ، بل هو مبتن على نزاع آخر أجنبيّ عن نزاع المشتقّ وهو أنّ العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام ومتعلّقاتها في القضايا الحقيقيّة هل تدور الأحكام مدارها حدوثا وبقاء أم تدور مدار حدوثها فقطّ ، والصحيح أنّها تختلف بحسب اختلاف الموارد ففي غالب الموارد تدور مدارها حدوثا وبقاء وهذا هو المتفاهم عرفا وفي بعض الموارد لا يدور بقاء الحكم مدار بقاء موضوعه بل يبقى بعد زوال العنوان أيضا. وعلى ضوء معرفة هذا ، يقع الكلام في أنّ عنوان الظالم المأخوذ في موضوع الآية المباركة هل لوحظ دخيلا في الحكم على النحو الأوّل أو على النحو الثاني فالاستدلال بها مبتن على أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأوّل ولا يخفى أنّ الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أنّ المتلبّس بهذا العنوان آناً ما كاف لعدم نيل العهد والخلافة أبدا ، ويؤكّده نفس إطلاق الحكم في الآية المباركة فإنّ الإتيان بصيغه المضارع وهي كلمة (لا ينال) بلا تقييدها بوقت خاصّ يدلّ على عدم اختصاص الحكم بزمن دون زمن وأنّه ثابت أبدا لمن تلبّس بالظلم ولو آناً ما.
هذا مضافا إلى أنّ النهي عن الصلاة خلف المحدود والمجزوم والأبرص وولد الزنا والأعرابيّ يدلّ بالأولويّة القطعيّة على أنّ المتلبّس بالظلم وعبادة الوثن أولى بعدم