الساعة الثانية أنّ ذات اليوم كانت متلبّسا بهذا الحدث والآن انقضى عنها المبدأ مع بقاء الذات نعم إطلاق المقتل على غير اليوم العاشوراء من تلك السنة التي قتل فيها الحسين عليهالسلام يكون مجازا على كلّ حال سواء قلنا بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعم أولا لأنّ إطلاق المقتل على اليوم العاشوراء في سائر السنوات من باب المماثلة كما أنّ صدق المقتل على يوم العاشوراء لا يستلزم صدقه على سائر الأيّام والليالي من تلك السنة لأنّ لليوم حدّا ينتهي بمجيء ليله والعرف كما يدرك الوحدة الاتّصاليّة لليوم فكذلك يدرك تصرّمه وتقضّيه بمجيء الليل فإذا وقعت واقعة في اليوم لا يرى زمان الوقوع عند مجيء الليل أو سائر الأيّام باقيا.
فبهذا الاعتبار يمكن أن يقع النزاع في اسم الزمان كمقتل الحسين عليهالسلام هل يكون موضوعا لخصوص زمان وقوع الحادثة الذي يتّصف بوصف القتل وتلبّس به أو للأعمّ منه حتّى يشمل سائر ساعات يوم قتل الحسين عليهالسلام.
المقام الثامن : إنّ خروج العناوين الغير الاشتقاقيّة كعنوان الماء والإنسان عن محلّ النزاع لعلّه من جهة أنّ تلك العناوين منتزعة عن الذات بما هو ذات عرفا فإذا انتفى الذات عرفا فلا مجال لبقاء العنوان عرفا حتّى يبحث عن كون إطلاقه حقيقة أو مجازا وعليه فمع تبدّل الماء بشيء آخر أو الإنسان بالتراب لا يصحّ النزاع في أنّ صدق الماء على ذلك الشيء الآخر أو صدق الإنسان على التراب هل هو حقيقة أو مجاز لعدم بقاء الذات بحكم العرف كما لا يخفى والمعيار هو الحكم العرفيّ لا حكم العقليّ بأنّ فعليّة الشيء بصورته لا بمادّته حتّى يرد عليه أنّ النزاع في المقام لغويّ لا عقليّ فلا تغفل.
المقام التاسع : إنّ وجه دخول المشتقّات الغير الاصطلاحيّة في محلّ النزاع هو اشتراكها مع المشتقّات الاصطلاحيّة في الملاك فإنّ بقاء الذات في المشتقّات الاصطلاحيّة كما يكون موهما لصدق الوصف عليها بعد زوال تلبّسها بمبدئه فكذلك