عن المنكر : الشرط الأوّل : العلم بالمنكر وشرطيّته للوجوب ـ فروع ـ الشرط الثاني : احتمال التأثير ـ فروع ـ الشرط الثالث : إصرار الفاعل على الاستمرار ـ فروع ـ الشرط الرابع : عدم المفسدة في الإنكار ـ فروع ـ مراتب الإنكار ـ المرتبة الاولى : وجوب الإنكار بالقلب ـ فروع ـ المرتبة الثانية والثالثة : وجوب الأمر أو الإنكار باللسان واليد ـ فروع في الأمر اللسانيّ ـ مسألتان ـ فروع في الإنكار باليد ـ اشتراط إذن الإمام عليهالسلام في الجرح أو القتل ـ فروع ـ عدم جواز إقامة الحدود لغير الإمام عليهالسلام ـ جواز إقامة الحدّ للمولى ـ إقامة الحدّ على الولد والزوجة ـ إجراء الحدود من قبل الجائر ـ فروع ـ جواز التصدّي لإجراء الحدود بإكراه الجائر ـ جواز إقامة الحدود للفقيه في حال الغيبة ـ شرائط مقيم الحدود والقاضي ـ قضاوة المتجزّي ـ قضاوة المقلّد العارف بالأحكام ـ وجوب الحكم على الحاكم عند المطالبة ـ وجوب إجابة الخصم للتحاكم ـ حرمة الرجوع إلى قضاة الجور ـ فرع ـ الترافع إلى الطاغوت للتصالح ـ جواز الرجوع إلى الطرق الحديثة ـ حكم القاضي المنصوب من قبل الجائر.
* الخصوصيّات : فرغ منه في يوم الأحد ، الثالث من ربيع المولود سنة الألف والأربعمائة وأربعة عشر (١٤١٤) من الهجرة النبويّة ـ جزء واحد ـ ٢١٥ صفحة ـ طبع في سنة ١٤١٥ ق وناشرها : مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة.
المقالات المطبوعة :
٣٥ ـ أشكال وأنواع الدفاع المقدّس في وجهة نظر الإسلام ـ الموجزة ـ (بالفارسيّة)