أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل.
وفيه أوّلا كما في نهاية النهاية من أنّ ترك قيد الممهّدة يوجب دخول جميع العلوم المتوقّف عليها الاستنباط في الاصول كما أنّ إضافة ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل يوجب دخول جميع القواعد الفقهيّة بل الأحكام الفرعيّة الجزئيّة فيه إلّا أن يقيّد ذلك بما ينتهي إليه بعد اليأس عن الظفر بالوظيفة الشرعيّة فلا يشمل حينئذ ما يؤخذ من الشارع وعليه فتخرج الاصول العمليّة الشرعيّة أيضا ولا يبقى تحت القيد إلّا الاصول العمليّة العقليّة والظنّ على الحكومة.
اللهمّ إلا أن يقال إنّ ذكر الممهّدة كما مرّ سابقا لا يفيد في رفع الإشكال لأنّ سائر العلوم أيضا من القواعد الممهّدة لذلك بل اللازم في خروج هذه العلوم ضميمة إمكان وقوعها كبرى للشكل القياسيّ ولا يغني ضميمة إمكان وقوعها في طريق الاستنباط لأنّ سائر العلوم ممّا وقع في طريق الاستنباط أيضا اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المسائل الأدبيّة لا تقع إلّا في طريق استنباط موضوع الحكم.
وثانيا كما في نهاية الدراية من أنّ تعدّد الغرض يوجب تعدّد العلم بناء على مختار المصنّف (صاحب الكفاية) من أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض ومن المعلوم أنّ الانتفاع بالقواعد في مقام الاستنباط غير الانتفاع بالقواعد في مقام العمل فتعريف علم الاصول بالانتفاعين يوجب أن يكون فنّ الاصول فنّين ولا مناص عنه إلّا بأن يفرض غرض جامع بين الغرضين كتحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ.
وثالثا كما في تهذيب الاصول من أنّه لا ينطبق إلّا على مبادئ المسائل لأنّ ما يعرف به القواعد الكذائيّة هو مبادئ المسائل ولم يذهب أحد إلى أنّ العلم هو المبادي فقط بل هو إمّا نفس المسائل أو هي مع مبادئها.
ورابعا كما ذكره سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره من أنّ الأحكام الأوّليّة الواقعيّة لا تكشف بالقواعد الاصوليّة حتّى يصحّ التعبير عن الكشف بالاستنباط بل غاية ما