في الشبهات الحكميّة سواء كانت محرزة أو غير محرزة فلا حاجة في شمول التعريف للاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة وحجّيّة الظنّ على الحكومة إلى أن يقال كما في الكفاية من أنّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل.
وكيف كان فهذا التعريف هو أولى ممّا في تهذيب الاصول من أنّه هو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة. لأنّ هذا التعريف وإن كان بريئا عن بعض ما اورد على التعاريف الاخرى ولكنّه أيضا لا يكون كذلك بالنسبة إلى بعض آخر كإشكال تعدّد الغرض مع إمكان ذكر عنوان كتحصيل الحجّة على الحكم حتّى يعمّ البابين ولا يلزم تعدّد الغرض.
وكيف كان فلفظ : (الإمكان) في قولنا : التي يمكن أن تقع الخ. وفي قول تهذيب الاصول يدلّ على أنّ اللازم في مسائل علم الاصول هو إمكان وقوعها في كبرى الشكل القياسيّ لا وقوعها الفعليّ ولذا يبحث في علم الاصول عن مسائل كحجّيّة القياس مع أنّها لا تقع في كبرى الشكل القياسيّ بالوقوع الفعليّ عندنا للنهي عنها.
ثمّ إنّ التعريف المختار هو أولى أيضا ممّا في مصابيح الاصول من أنّه هو العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة الفعليّة في مرحلة العمل. (١)
لأنّ هذا التعريف لا يشمل المباحث الاصوليّة التي تكون نتيجة البحث فيها منفيّة كحجّيّة القياس وغيرها فإنّه لا يترتّب عليها تحصيل العلم بالوظيفة الفعليّة في مرحلة العمل مع أنّها من المسائل الاصوليّة بالاتّفاق. هذا بخلاف التعريف المختار فإنّ لفظ الإمكان كما عرفت يشملها على أنّ العلم بالوظيفة الفعليّة في مرحلة العمل لا يترتّب على المسائل الاصوليّة بنفسها ما لم ينضمّ إليها صغرياتها وإلّا فمجرّد العلم بحجّيّة
__________________
(١) مصابيح الاصول ١ / ٨.