فحديث الانتزاع خروج عن الفرض.
وثانيا : لا ملزم لأن تصدق محمولات القضايا على موضوع العلم صدقا حقيقيّا بلا مجاز بل يكفي الوساطة في العروض أيضا إذا كان موردا لغرض المدوّن كما يكون كذلك في علم النحو وسيأتي بيانه وعليه فإسناد عوارض موضوعات المسائل إلى الجامع مجاز لأنّ موضوعات المسائل بالنسبة إلى الجامع في حكم الأنواع بالنسبة إلى الجنس وأمّا الجواب عنه بما في منتهى الاصول من أنّ الصواب أن يقال : أنّ الكلّيّ الطبيعيّ حيث أنّه لا بشرط وغير مقيّد بقيد من القيود المصنّفة والمشخّصة له يحمل على جميع أصنافه وأشخاصه حملا حقيقيّا شائعا صناعيّا فإذا كان العرض العارض على الصنف أو الشخص عارضا على الطبيعة المشخّصة بخصوصيّات الصنفيّة أو الشخصيّة فهذا العرض كما أنّه عارض على الصنف والشخص حقيقة كذلك عارض على الطبيعة اللابشرط حقيقة وبالدقّة العقليّة من دون حاجة إلى التقييد بحيثيّة من الحيثيّات المذكورة والسرّ في ذلك أنّ الصنف والشخص ليسا إلّا تلك الطبيعة ولا فرق بينها وبينهما إلّا بحسب التضييق الوارد عليها من ناحية تلك الخصوصيّات وأعراضهما حقيقة عارضة عليها ولا يصحّ سلبها عنها لا في مقام الحمل فقط بل حتّى في مقام العروض نعم إذا كان عارضا على نفس الخصوصيّة المصنّفة أو المشخّصة لا على الطبيعة المتخصّصة بهما فأعراضهما حينئذ عرض غريب لها ولعمري هذا واضح وإن استصحب هذا الإشكال جماعة من المحقّقين. (١)
ففيه أنّ المعروض وإن كان هو الطبيعة ولكن الطبيعة المأخوذة في موضوعات المسائل هي الطبيعة المتحصّصة لا الطبيعة المطلقة وعليه فإسناد عارض الطبيعة المتحصّصة إلى الطبيعة المطلقة ليس على سبيل الدقّة بل باعتبار أنّه عارض لحصّتها.
__________________
(١) منتهى الاصول ١ / ١٢.