______________________________________________________
والثلاث ، حتى بلغ عشرا ، إذا كن متفرقات فلا بأس (١).
والأخرى رواها معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (إلى أن قال) : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كأن يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات ، فقال : دع هذا (ذائل) ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع (٢).
فإن الرواية الأولى لا تدل على محل النزاع ، إلا بدليل الخطاب ، وهو ضعيف ، والثانية لا يقول عليهالسلام هو نفسه (٣) وقوله عليهالسلام : (دع ذا) أيضا يدل على أنه عليهالسلام غير قائل به.
على أنهما معارضتان بما ذكرنا ، وبما رواه الشيخ في سند صحيح ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا لأنها (لأنه خ ئل) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (٤).
وروي أيضا مرفوعا (٥) إلى عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا (٦).
وإذا تقرر هذا فمذهب الشيخ أبي جعفر أشبه ، وهو المختار.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٣) يعني أن الإمام عليهالسلام لم يحكم بعشر رضعات بل نسبه إلى القول ، بقوله عليهالسلام : كأن يقال.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٥) ليس المراد الرفع المصطلح كما قدمناه غير مرة.
(٦) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع.