ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
______________________________________________________
في الأحكام
« قال دام ظله » : ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
أقول : اختلفت الروايات في الخلوة المجردة عن الوطء هل يستقر بها المهر أم لا؟
روى الاستقرار موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا تزوج (الرجل خ) المرأة ثم خلى بها ، وأغلق (فأغلق خ) عليها بابا ، وأرخى سترا ثم طلقها ، فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول (١).
ومثلها روي عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من أغلق (أجاف خ ئل) من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق (٢).
وروي ـ أنه لا يستقر ـ يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا لوقاع في الفرج (٣).
وروى مثله العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها (٤).
وفي أخرى عن حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إذا التقى الختانان ، وجب المهر ، والعدة ، والغسل (٥).
وفي رواية أخرى عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل تزوج امرأة ، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر ، ولمس وقبل ، ثم طلقها على تلك الحال؟ قال : ليس عليه إلا نصف المهر (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٥٥ حديث ٣ من أبواب المهور.
(٢) الوسائل باب ٥٥ حديث ٤ من أبواب المهور.
(٣) الوسائل باب ٥٤ حديث ٦ من أبواب المهور.
(٤) الوسائل باب ٥٤ حديث ٧ من أبواب المهور.
(٥) الوسائل باب ٥٤ حديث ٤ من أبواب المهور. (٦) الوسائل باب ٥٥ حديث ٥ من أبواب المهور.