وقيل : إلى تسع سنين.
والأب أحق بالابن.
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ، ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي.
القول الأول للشيخ في النهاية ، وعليه المتأخر ، والثاني للمفيد وسلار.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : وإن كان طفلا يميز بين الضرر والنفع ـ وهو بلوغ (ببلوغ خ) سبع أو ثمان ـ فالأب أحق بالذكر ، والأم بالأنثى.
وذكر أيوب بن نوح في مسائل الرجال ـ لأبي الحسن عليهالسلام ، قال : كتب بشر بن يسار (بشير بن بشار خ) جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة وولدت منة ، ثم فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليهالسلام : إذا صار له تسع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله (١).
روى ابن بابويه بلفظ سبع (٢) والغلط من أحد الناسخين.
وهذه محمولة على ما إذا كان المولود (الولد خ) أنثى.
فإذا تقرر هذا فالقول الأول ، هو المختار (لنا) إن الأب له استحقاق الولاية ، فمصلحة المولود مفوضة إليه ، لكن ترك العمل بذلك في البنت إلى سبع ، للإجماع ، وعمل به في الباقي فلو لا الإجماع في سبع ، لما قلنا بذلك.
__________________
(١) والأولى نقل الخبر كما في الوسائل بعينه : محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم : مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهماالسلام : رواية الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، إلى آخر الخبر ، وفيه (سبع) بدل (تسع) الوسائل باب ٨١ حديث ٧ آخر الباب من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) الوسائل باب ٨١ حديث ٦ من أبواب أحكام الأولاد ، ولفظه هكذا : أيوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن تشاء المرأة.