ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة.
وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة.
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
______________________________________________________
ففي رواية عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عدتها قرءان (١).
ومثلها عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن الحيض ، فعدتها شهر ونصف (٢) وعليها عمل الأصحاب.
فأما ما رواه ليث بن البختري المرادي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : وكم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة (٣).
فهي متروكة ، ويمكن أن تحمل على حيضة بين طهرين ، لما ثبت أن الاعتبار في العدة بالأطهار.
« قال دام ظله » : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، على الأشبه.
قلت : الذي انعقد عليه العمل ، أن عدة الذمية مساوية للحرة في الطلاق والوفاة ، وبه تشهد رواية ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٤).
وهو أشبه ، نظرا إلى عموم الآية (٥) وفي رواية عدتها عدة الأمة (٦) وهي متروكة.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ و ٥ و ٦ من أبواب العدد.
(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ و ٥ و ٦ من أبواب العدد.
(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ و ٥ و ٦ من أبواب العدد.
(٤) الوسائل باب ٤٥ حديث ٢ من أبواب العدد ، ولكنها تشهد على ذلك في عدة الوفاة خاصة ، فراجع.
(٥) قال الله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثه قروء) (البقرة ـ ٢٢٩) وقال الله تعالى : (وألذ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة ـ ٢٣٥).
(٦) راجع الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب العدد.