وفي رواية (١) تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات المولى فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال عليهالسلام : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل (٢).
______________________________________________________
تقديره ، سعت للورثة غير ولدها ، وعلى هذا انعقد العمل ، وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ، فمات ولدها ، فقال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (٣).
وفي رواية يونس (في حديث) تستسعى في بقية ثمنها (٤).
فأما ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها؟ قال : سبق كتاب الله ، فإن ترك سيدها مالا ، تجعل في نصيب ولدها ، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها ، فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ، ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها ، فقد عتقت ، وإن مات (٥) ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا (٦) أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا (٧).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب التدبير ج ١٦ ص ١٠٧.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب التدبير.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الاستيلاد.
(٤) الوسائل باب ٥ ذيل حديث ٣ من أبواب الاستيلاد.
(٥) وإن توفي عنها ولدها (فقيه).
(٦) فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا (فقيه).
(٧) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب الاستيلاد ، نقلنا الحديث من التهذيب ، ولفقه في الوسائل في مقام النقل من الكافي والفقيه والتهذيب فلاحظ.