______________________________________________________
مشهورين ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
وقال المتأخر : هذا غير مستقيم ، بل الفتوى على أنه متى كان لصاحبها في المخالفة صلاح ديني أو دنياوي فله البيع ولا كفارة.
والجواب إن هذا مسلم ، وتحمل الحاجة في الرواية ، على حاجة لا يتضرر بفوات مصلحة ، ينسخ (تقبح خ) (١) مخالفة النذر ، فلا تنافي.
__________________
(١) وفي بعض النسخ : تبيح.