ولو لم تكن مستقرة حلا. وفي رواية : يؤكل الأكبر دون الأصغر (١). وهي شاذة. ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
______________________________________________________
التذكية ، ويرمي بالباقي (بالثاني خ) لأنه بمنزلة قطعة أخذت من حي.
وقال في الخلاف (٢) ـ على الإطلاق ـ : أكل الذي مع الرأس ، إن كان أكثر دون الباقي ، والأول أشبه ، وعليه المتأخر.
(والثاني) يؤكلان معا ، وقيد في النهاية بخروج الدم ، وهو حسن ، وعليه أتباعه ، عملا بالغالب في العادة.
وبالإطلاق رواية ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام رفعه (٣).
(وإن) تحرك أحدهما دون الآخر ـ وهو الثالث ـ قال في النهاية : يؤكل المتحرك دون الآخر.
ولعل المستند ما رواه النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ما لم يتحرك أحد النصفين حلا ، وإن تحرك أحدهما حل دون الآخر (٤).
وقال المتأخر : يؤكلان ، إذا سال منهما الدم ، والرواية مطلقة.
وفي رواية النوفلي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إذا قطعته
__________________
(١) هذه الجملة بعينها لم نجدها في الأخبار ، لكن يستفاد هذا المضمون مما رواه الوسائل باب ٢٥ حديث ١ و ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٣.
(٢) عبارة الخلاف ـ في كتاب الصيد والذباحة ـ هكذا : مسألة ١٧ إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر (أكثر خ) حل الذي مع الرأس دون الباقي ... الخ.
(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من أبواب الصيد : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان؟ قال : لا بأس بكليهما ، ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ، لأنه ميتة.
ولكن في الوسائل : عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه رفعه : في الظبي.
(٤) قد ذكرناه في ذيل الحديث السابق ، ولا يخفى أن الشارح قده نقله بالمعنى.