______________________________________________________
وقال المتأخر : لا يحل أكله ، واختاره شيخنا.
(لنا) النص والأثر والاعتبار.
أما النص فقوله تعالى : (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (١) وأما الأثر ، فقد قدمناه.
وأما الاعتبار ، فمن وجهين أما (أولا) فلأنه إذا حل بقتله قبل الإدراك حل (فقد يحل خ) بعد الإدراك.
(أما الأولى) فمسلمة ، و (أما) الملازمة ، فإن العلة القائمة ثم ، وهو كونه صيدا ، قائمة هنا ، فوجب الحكم ، وإلا لزم تخلف العلة عن المعلول.
(فإن قيل) : لا نسلم وجود العلة هنا (قلنا) : الدليل ، النقل والعرف.
أما النقل ، فلأن المعنى من الصيد ، هو المصيد ، فبعد الإدراك لا يخرج عن ذلك.
ويدل عليها أيضا قول الشاعر :
كلاب عوت لا قدس الله روحها |
|
فجاءت بصيد لا يحل لآكل |
وقول الآخر :
جاؤوا بصيد عجب من العجب |
|
أزرق العينين طوال (طول خ) الذنب |
وأما العرف فظاهر لا ينكر ، يقال : مع فلان صيد حي وقال الله تعالى : (لا تقتلوا الصيد) (٢).
والمراد به المصيد المدرك حياته ، لتعلق النهي به ، وإلا لكان عبثا.
وأما الوجه الثاني أنه إذا جاز الذبح بغير الحديد مع العجز ، فيجوز بالكلب لعدم (بعدم خ) المخصص.
__________________
(١) المائدة ـ ٤.
(٢) المائدة ـ ٩٥.