______________________________________________________
وفيه غير ذلك من الروايات (١).
وعليها عمل الأصحاب
وحكى شيخنا ، أن المفيد ، قال في رسالته الغرية بجواز ذلك ، وهو متروك.
ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (٢) وهو نص في موضع الخلاف ، لأنهم لا يرون التسمية لا فرضا ولا ندبا.
فأما ما رواه زرارة ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ، يقول : في ذبيحة الناصب واليهودي ، والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله ، قلت : (فقلت خ) والمجوسي؟ قال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (٣).
وما رواه جميل ومحمد بن حمران ، إنهما سألا أبا عبد الله عليهالسلام ، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ، فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا ، فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل (٤).
وما في معناهما من الروايات محمولة (٥) على حالة الضرورة ، أو التقية.
وبالتقية يشهد ما رواه بشير بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ، فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما (٦).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من أبواب الذبائح.
(٢) الأنعام ـ ١٢١.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ٣١ من أبواب الذبائح.
(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٣ من أبواب الذبائح.
(٥) قوله : (محمولة) خبر لقوله (فأما ما رواه زرارة ... الخ).
(٦) الوسائل باب ٢٨ حديث ٦ من أبواب الذبائح ، والشدق ، هو بالفتح والكسر جانب الفم (مجمع البحرين).