______________________________________________________
ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا ، لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان (١).
وعن ابن فضال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليهالسلام (٢).
وهو اختيار الشيخ إلا في المار ما هي ، فإنه يقول فيه بالكراهية.
واختيار ابن بابويه والمتأخر ، التحريم في الكل.
ويظهر من كلام الشيخ في الاستبصار الكراهية ، وهو أشبه.
ويدل على ذلك ما رواه صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري (٣).
وفي رواية عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمار (الزمير خ ئل) وما ليس فيه (له خ) قشر من السمك أحرام هو؟ فقال : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام ، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ، الآية ، قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها (٤).
وأما الزهو والمارماهي والزمار فللشيخ فيها قولان ، وبحسبهما روايتان ، ذهب في كتاب الصيد والذبائح من النهاية إلى الكراهية ، وكذا في الاستبصار.
وفي كتاب الحدود ، قال : يعزر آكل الجري والمار ما هي ومسوخ السمك كلها ، وهو أظهر بين الأصحاب وأشبه لأنها بلا قشر.
وقال المتأخر : هذه كلها لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا ، وهو (والله خ) أعلم بما قاله.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١٢ من أبواب الأطعمة المحرمة ، والآية في الأنعام ـ ١٤٥.