______________________________________________________
رجل أعتق مملوكه عند موته ، وعليه دين ، قال : إن كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلا لم يجز (١).
وفي هذا المعنى رواية عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فالرواية واردة فيمن أعتق عبده عند موته (٢).
وهو يقتضي أن يكون منجزا ، فشيخنا تبع لفظ الرواية ، والشيخ ذكره في النهاية في كتاب الوصية بلفظ (من أوصى بعتق عبده) ولسنا نعرف به شاهدا فنطالبه به.
فأما في باب العتق فقد ذكره بلفظ العتق ، كما هو لفظ الرواية.
فنحن إن عملنا بالرواية اقتصرنا على ألفاظها ، وإن عدلنا إلى الوصية ، فنعمل بالأصل ، وهو تقديم الدين على الوصية ، ويسعى العبد للديان ، ثم يعتق بقدر الثلث ، وإن زادت قيمته على الثلث بعد السعي للديان ، فيسعى للورثة بقدر ذلك السواء بلغت قيمته ضعفي الدين أو لم تبلغ.
وتوهم المتأخر أن الرواية وردت بلفظ الوصية ، فقال : الأصل أن الدين يقدم على الوصية كما ذكرنا ، ثم قال : وإن عمل عامل بالرواية يلزمه أن يستسعى العبد سواء كانت قيمته ضعفي الدين أو أقل من ذلك ، وهذا قول ضعيف ، لا يقوله محصل.
وفيه تناقض ظاهر ، فكأنه يقول : مين يعمل بالرواية يلزمه أن يعدل عن الرواية إلى الأصل الذي يذكره.
فقوله (٣) : (وفيه وجه آخر ضعيف) إشارة إلى قول المتأخر ، بناء للمسألة على
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ٦ من كتاب الوصايا بالسند الرابع.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من كتاب الوصايا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إذا ترك الذي عليه ، ومثله أعتق المملوك واستسعى.
(٣) يعني قول المصنف رحمهالله.