______________________________________________________
عليه السلام ، عن رجل أقر لوارث له ، وهو مريض ، بدين له عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث (١) فحمل الشيخ هذه على تهمة المقر ، والأخرى على غير التهمة.
وقال في الخلاف : إن إقرار المريض للوارث جائز ولم يفصل ، تمسكا بأن الأصل الجواز ، وبعدم المانع ، وبإجماع الفرقة.
وهو في رواية ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشئ؟ قال : جائز (٢).
وقال المفيد : إقراره ماض في واجب لمن أقر به ، للأجنبي وللوارث.
وقال سلار : إقراره في مرضه كإقراره في صحته.
وبمثله يفتي المتأخر ، فإنه ذهب إلى أن إقراره صحيح على كل حال ، عدلا كان أو فاسقا ، متهما (كان خ) أو غير متهم ، وهو يقوى عندي.
واختار شيخنا ، أن المقر إن كان متهما وأقر لأجنبي فهو من الثلث ، وإن لم يكن متهما فهو من الأصل ، وإن كان إقراره لوارث فهو من الثلث ، على التقديرين ، يعني متهما وغير متهم.
وهذا إشارة إلى رواية إسماعيل بن جابر (٣) وإلى ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته بدين له عليه ، وهو مريض؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من كتاب الوصايا.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من كتاب الوصايا.
(٣) تقدمت قبيل هذا
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٩ من كتاب الوصايا.