مرجع التعاريف كالعلم بالقواعد الممهّدة كما ذهب إليه المشهور أو العلم بالقواعد التي يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة على الحكم الكلّيّ الفقهيّ كما هو المختار أو العلم بالقواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة كما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره وغير ذلك ، إلى العلم بما يصلح للحجّيّة على الأحكام الكلّيّة الفقهيّة فالموضوع لعلم الاصول هو ذات الحجّة وذات الحجّة لا يختصّ بالأدلّة الأربعة ولذلك يشمل موضوع علم الاصول لما لا يبحث عن أحوال الأدلّة الأربعة كالبحث عن العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد لأنّها ممّا يصلح للحجّيّة على الأحكام الكلّيّة الفقهيّة مع أنّها ليست من مختصّات الأدلّة الأربعة فلا وجه لدعوى استطراد هذه المباحث.
وحيث كان الموضوع هو ما يصلح للحجّيّة فكلّ شيء تدّعى حجّيّته وإن لم تساعده الأدلّة يشمله موضوع علم الاصول كالقياس والاستحسان لأنّه أيضا ممّا يصلح للحجّيّة فلا وجه لدعوى استطراد هذه المباحث نعم لو قلنا بأنّ الموضوع في علم الاصول هو ما يكون حجّة فعليّة كان القياس ونحوه خارجا عن موضوع علم الاصول ولكن عرفت أنّ الموضوع هو ما يصلح للحجّيّة على الأحكام الكلّيّة الفقهيّة ولا وجه لتقييد الحجّيّة بالفعليّة كما يظهر من نهاية الاصول.
وعليه فموضوع علم الاصول يشمل جميع القواعد الكلّيّة المبحوث عنها في علم الاصول كحجّيّة المفاهيم نعم البحث عن مدلول أدوات العموم أو المشتقّات ونحوهما من صغريات الظهورات فالبحث عنها ليس بحثا اصوليّا بل يكون من المبادئ فإنّ كبرى هذه الظهورات وهي حجّيّة الظهورات تقع في الشكل القياسيّ لاستنتاج الأحكام الكلّيّة.
٢ ـ ولا يخفى عليك أنّ بعد اتضاح أنّ موضوع علم الاصول هو ما يصلح لأن يكون حجّة على الأحكام الفقهيّة الكلّيّة لا مجال لأن يجعل الموضوع هو الحجّة التي