نعلم بوجودها إجمالا فنبحث عن تعيّناتها وأفرادها كما في نهاية الاصول وإلّا فبعد انحلال الحجّة المعلومة إجمالا بعدّة من موارد الحجج التفصيليّة فلا يصحّ البحث عن صلاحيّة الموارد الاخرى لكونها حجّة على الأحكام والمعلوم خلافه فالموضوع هو ما يصلح للحجّيّة وهو ينطبق على جميع القواعد المبحوث عنها في علم الاصول عدا موارد تكون من المبادئ كالبحث عن الأدوات أو المشتقّات ونحوهما كما عرفت.
* * *