تعدّد الموضوع له إجمالا في خصوص بعض الألفاظ ووجد أنّه مستعمل في معنيين لا غير أمكن إثبات تعلّق الوضع بهما واشتراكه بينهما. إلى أن قال : ثمّ إنّ دعوى قلّة المؤن في الاشتراك ممنوع بل الظاهر العكس لافتقاره إلى وضع ثان وملاحظة له حال الاستعمال وقرينتين بالنظر إلى استعماله في كلّ من المعنيين بخلاف المجاز إذ لا يفتقر إلّا إلى ملاحظة العلاقة المسوّغة للاستعمال وقرينة مفهمة له إذ الغالب اتّحاد القرينة الصارفة والمعيّنة. إلى أن قال : وما ذكر من استناد أهل اللغة في إثبات تعدّد الأوضاع إلى مجرّد الاستعمالات الواردة عن العرب غير ظاهر وما يتراءى من استنادهم إلى بعض الإطلاقات لا يفيد تعويلهم على مجرّد الاستعمال فقد يكون الملحوظ هناك تبادر ذلك المعنى من كلامهم أو الرجوع إلى غيره من علائم الحقيقة. كيف والبناء على أصالة الحقيقة مطلقا ليس معروفا بين أهل اللغة ولا منقولا عنهم في الكتب الاصوليّة. (١) انتهى
حاصله هو التفصيل بين وحدة ما يحتمل أن يكون اللفظ حقيقة فيه وتعدّده لكون الوضع معلوما في صورة الوحدة دون المتعدّد إذ لا علم بوضعه لأزيد من واحد نعم لو علم بتعدّد الوضع إجمالا ووجد أنّه مستعمل في المعنيين دون الزائد أمكن أيضا إثبات الوضع بالاستعمال فيهما ثمّ إنّ الظاهر من كلامه أيضا هو اشتراط علاميّة الاستعمال بالتفحّص والتتبّع ولعلّ إليه ينظر ما في الفصول من أنّ بعض أهل العصر اشترط فيه التفحّص والتتبّع إلحاقا له بالخطاب الشرعيّ حيث أنّه لا يكون دليلا للفقيه إلّا بعد بذل الجهد والفحص عن المعارض ، وفيه نظر لأنّه إن ادّعى عدم حصول الظنّ بالموضوع له بمجرّد الاستعمال فورود المنع عليه ظاهر وإن ادّعى عدم حجيّة الظنّ الحاصل منه ما لم يحصل العجز عن تحصيل ما هو أقوى منه بالتتبّع والتفحّص فمدفوع
__________________
(١) نفس المصدر.