المستعمل فيه هو الموضوع له للفظ إلى التتبّع والتفحّص عن سائر موارد استعماله وقياسه بالخطاب الشرعيّ في غير محلّه لأنّ حجّيّة الدليل الاجتهاديّ متوقّفة على الفحص والتتبّع عن المخصّص والمقيّد والشرط وغيره فلا يمكن الأخذ بمدلول الدليل الاجتهاديّ إلّا بعد الفحص المذكور ولكن شهادة الاستعمال المجرّد في المقام لا يتوقّف على أيّ شيء آخر كما لا يخفى فلا وجه لما في الفصول من اشتراط ذلك الأصل بالتتبّع عن سائر موارد استعماله وممّا ذكر يظهر أيضا لزوم حمل ما اشتهر من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز على موارد اخرى التي لا تكون اللفظ مجرّدا عن العلائق المجازيّة لما عرفت من أنّ المقام لا احتمال فيها للمجازيّة بعد فرض كونه خاليا عن أيّ علاقة من العلائق المجازيّة فلا مورد لكون الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز بعد عدم احتمال المجازيّة كما لا يخفى.
وعلى ما حقّقناه في المقام يظهر أنّ الأصل في الاستعمال المجرّد عن العلائق المجازيّة هو الحقيقة ولا ضير في التعبير عن ذلك بأصالة الحقيقية أيضا لأنّه أحد معاني أصالة الحقيقة كما ربما يقال ويراد بها أنّ المتكلّم أراد المعنى الحقيقيّ فيما إذا علم المعنى الحقيقيّ تفصيلا وجهل المراد فيحمل على المعنى الحقيقيّ عند التجرّد عن القرائن والعلاقات المجازيّة لظهوره فيه ورجحانه ولأنّ مبنى المحاورات عليه فلا تغفل.
ومنها التبادر وهو انسباق المعنى من حاقّ اللفظ فقطّ من دون حاجة إلى قرينة احرى حاليّة كان أو مقاليّة ومن المعلوم أنّه دليل على كون المعنى المذكور هو الموضوع له إذ لا سبب لهذا الانسباق إلّا الوضع بعد فرض عدم دخل قرينة اخرى على هذا الانسباق.
ولا يذهب عليك أن التبادر المذكور ليس هو التبادر الإطلاقيّ الحاصل بمعونة مقدّمات الحكمة فإنّه ليس من حاقّ اللفظ ولذلك قالوا إنّ تبادر الوجوب النفسيّ والعينيّ والتعينيّ من إطلاق صيغة الأمر ليس علامة لكون الصيغة حقيقة فيها فإنّه