الجديد حيث لا أثر شرعيّ له فهو مثبت هذا مضافا إلى أنّه لو سلّم جريانه فهو لا يعارض مع الأمارة والمفروض أنّ أصالة عدم النقل من الأمارات العقلائيّة ولا يقاس أصالة عدم النقل بالاصول التعبّديّة فتحصّل أنّه لا فرق في جريان أصالة عدم النقل بين الأقسام فتجري سواء كان الاستعمال معلوما أو مجهولا لأنّ رفع اليد عن الوضع الأوّل في جميع الصور رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة فلا وجه للقول بعدم الجريان مطلقا كما لا وجه للتفصيل ولا تغفل.
٥ ـ إذا دار الأمر بين نفس الأحوال كما إذا دار الأمر بين النقل والاشتراك وبين المجاز والاشتراك وبين الإضمار والاشتراك وبين التخصيص والاشتراك بناء على أنّ التخصيص مجاز وبين المجاز والنقل وبين المجاز والإضمار وبين التقييد والتخصيص بناء على كونهما من المجازات وغير ذلك فقد ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها من أنّ النقل أولى من الاشتراك لأنّ اللفظ إن تجرّد عن القرينة حمل على الحقيقة وإلّا فعلى المجاز والإضمار أولى من الاشتراك لأنّ صحّته مشروطة بالعلم بتعيينه بخلاف المشترك والتخصيص أولى من الاشتراك لأنّه خير من المجاز والمجاز أولى من النقل لا فتقار النقل إلى الاتّفاق عليه بين أهل اللغة إلى غير ذلك.
إلّا أنّها وجوه استحسانيّة لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبة لصيرورة اللفظ ظاهرا فيه فمع عدم إيجابها للظهور تعارضت الأحوال ويصير اللفظ مجملا إذ المعنى الحقيقيّ لم يرد على المفروض ولا ترجيح لاحدى الأحوال المتعارضة على الاخرى اللهمّ إلّا أن يدّعى وجود البناء في بعض موارد تعارضها على تعيين إحدى الأطراف كما قال في مقالات الاصول إذا دار الأمر بين النقل وغير الحقيقة السابقة فأصالة عدم النقل يحرز البقيّة.
وفيه أنّ أصالة عدم النقل معارضة مع أصالة عدم التقدير عند دوران الأمر بين النقل والإضمار لأنّ كلّ واحد منهما من الاصول اللفظيّة فالإجمال باق على حاله وكما