قال أيضا إذا دار الأمر بين الاشتراك وبقيّة الأحوال المعارضة على خلاف الحقيقة مقتضى أصالة عدم تعدّد الوضع يثبت سائر الأحوال.
وفيه أيضا أنّه إن كان الاستعمال غير مقرون بقرينة سائر الأحوال فالمتعيّن هو الاشتراك لما مرّ من أنّ الاستعمال المجرّد علامة الحقيقة مطلقا سواء كان المستعمل فيه متّحدا أو متعدّدا وإلّا لزم أن يكون الاستعمال غلطا وهو لا يصدر عن المتكلّم الحكيم وإن كان الاستعمال مقرونا بقرينة سائر الأحوال فهو مجاز ولا مجال لاحتمال الاشتراك والدوران بينه وبين المجاز نعم لو كان مع ما يصلح للقرينيّة بحيث شكّ في كونه حقيقة أو مجازا لم يكن الاستعمال مجرّدا حينئذ حتّى يحمل على الحقيقة ولم يعلم قرينيّة الموجود حتّى يحمل على المجاز فيمكن حينئذ إثبات المجاز بأصالة عدم تعدّد الوضع إن كانت أصلا عقلائيّا فافهم.
ثمّ إنّه إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص فقد يقال إن كان أحد الدليلين عامّا اصوليّا والآخر إطلاقا شموليّا كقوله أكرم العلماء حيث إنّه عامّ اصوليّ مقدّم على قوله لا تكرم الفاسق في مادّة الاجتماع أي العالم الفاسق والسرّ في ذلك أنّ شمول العامّ الاصوليّ لمورد الاجتماع بالوضع وشمول الإطلاق الشموليّ بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ومن تماميّة مقدّمات الحكمة عدم قرينة على التقييد ويكفى في القرينيّة شمول العموم لمورد الاجتماع بالوضع من دون اشتراطه بشيء.
وهكذا الأمر إن كان أحدهما عامّا اصوليّا والآخر إطلاقا بدليّا فلو قال أكرم عالما وقال أيضا لا تكرم الفساق فشمول الإطلاق البدليّ لمورد الاجتماع أي العالم الفاسق بالإطلاق وشمول العامّ الاصوليّ له بالوضع فيكون مانعا عن تحقّق الإطلاق.
والحق بذلك أيضا الإطلاق الشموليّ والإطلاق البدليّ كما إذا قال أكرم عالما فإنّه إطلاق بدليّ كما تقدّم وقال أيضا لا تكرم الفاسق فإنّه إطلاق شموليّ لما تقدّم من انحلال النهي إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد أفراد موضوعه أي متعلّق متعلّقه كقوله