كما إذا كان أحدهما واردا في مورد الاجتماع فلا بدّ وأن يخصّص الآخر لأنّ تخصيص المورد مستهجن فإذا سئل عن جواز إكرام العالم الفاسق وقال في الجواب : «أكرم العلماء» وصدر منه أيضا قبلا أو بعدا : لا تكرم الفسّاق» فلا بدّ وأن يقدّم عموم «أكرم العلماء» ويخصّص به عموم «لا تكرم الفسّاق» وإن كان بينهما عموم من وجه.
وإلّا إذا كان أحد العامّين من وجه له أفراد قليلة بحيث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع يكون إلقاء العامّ قبيحا فاللازم هو تخصيص دليل آخر به لا العكس.
وإلّا إذا كان أحد العامّين في مقام التحديد فيقدّم على الآخر ويكون قرينة على التصرّف فيه وإن لم يكن أخصّ منه وذلك من جهة صيرورته كالنصّ بواسطة كونه في مقام التحديد.
وهكذا الأمر فيما إذا دار الأمر بين التقييدين سواء كان الإطلاق شموليّا أو بدليّا بعد ما عرفت من انعقاد الظهور مع انفصال القيد فإنّهما يتعارضان ولا ترجيح بينهما إلّا بأمثال ما ذكر في دوران الأمر بين التخصيصين فلا تعقل.
* * *