يكون نهي الشارع عنه تخطئته للعرف الذي يرى وقوعه بالسبب الذي توصّل به إليه.
ثانيها : أنّ البيع أمر واقعيّ يتحقّق في الواقع بنحوين من الأسباب إلّا أنّ الشارع اشترط في تحقّق أحكام البيع من وجوب التسليم وحرمة التصرّف في المبيع أن يكون البيع متحقّقا بسبب معيّن مخصوص وإن اشترك السببان أو الأسباب في إيجاده وتحقّقه إلّا أنّ الشارع إنّما يرتّب آثار الملكيّة وأحكامها على تحقّقه في بعضها دون بعض.
وثالثها : أن يكون مفهوم البيع في نظر العرف والشرع شيئا واحدا إلّا أنّ مصاديقه بما أنّها امور اعتباريّة تختلف باختلاف الاعتبار. لهذا قد يعتبر العرف مصداقا لا يعتبره الشرع بل يعتبر غيره.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه بناء على الوجه الأوّل لا مجال للنزاع في أسماء المعاملات (١) وأمّا على الوجهين الآخرين فللنزاع مجال واسع فالقائل بالصحيح يرى أنّ أسماء المعاملات قد وضعت للمعاملة التي يرتّب عليها الشارع آثار الملكيّة وأحكامها إمّا للاشتراط أو للاختلاف في الاعتبار ... إلى أن قال : والقائل بالأعمّ يرى أنّ أسماء المعاملات قد وضعت للمسبّبات التي تتحقّق في الواقع عند تحقّق أسبابها سواء اقترنت بالشرط الموجب لترتيب الشارع آثار الملكيّة عليها أم لم يقترن أو أنّها وضعت لنفس مفهوم أثر المعاملة كمفهوم البيع مثلا مع قطع النظر عن تقييده بمصداق خاصّ باعتبار مخصوص. ولا يخفى أنّ الوجه الأوّل والثالث لا شبهة في إمكانهما وقبول العقل إيّاهما في مرحلة الثبوت ولكن قد يناقش ويشكّ في صحّة الوجه الثاني بما حاصله أنّه لا معنى ولا مسوّغ لإلغاء أحكام الملكيّة من جميع الأنحاء بعد الاعتراف بوجودها وتأثير أسبابها خصوصا إذا قلنا بأنّ الملكيّة من الامور الاعتباريّة فإنّه إذا
__________________
(١) ولعلّ وجهه لأنّ الشارع عند تخطئته العرف ليس له إلّا حكم واحد وهو الحكم بعدم وقوع المسبّب فلا مجال للنزاع في أنّ المسبّب هو الصحيح أو الأعمّ كما لا يخفى.