فرض تأثير سببها فيها فلا واقع لذلك التأثير إلّا تحقّق اعتبارها عند الشارع فإذا فرض أنّه لا يرتّب أحكامها عليها كان اعتباره إيّاها لغوا محضا. إلّا أنّ هذه المناقشة إذا سلّمنا صحّتها فيما لو كانت الملكيّة من الامور الاعتباريّة فلا نسلّم صحّتها فيما لو كانت الملكيّة من الامور الحقيقيّة الواقعيّة فإنّه يمكن أن يحكم الشارع على بعض أفراد الحقيقة الواحدة ببعض الأحكام ولا يحكم به على بعض أفرادها الاخرى مع اشتراك تلك الأفراد جميعا بتلك الحقيقة لمصلحة هو يعلمها وقد وقع ذلك في الشرع ومنه الربا حيث حكم ببطلانه عموما وصحّته خصوصا حيث يكون ويقع بين الولد ووالده والرجل وزوجته فاتّضح ممّا ذكرنا فساد ما بنى عليه المشهور من أنّ أسماء المعاملات إذا كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنزاع المذكور لما عرفت من إمكانه على بعض الوجوه. (١)
حاصله أنّ المسبّب الذي يمكن أن يراد من البيع إمّا له وجود واقعيّ محقّق لسبب واحد ففي كلّ مورد يخالف الشرع يحكم بعدم وجوده لعدم وجود سببه ويخطّئ العرف الذي يحكم بوجوده وإمّا له وجود واقعيّ محقّق بأسباب متعدّدة ولكن اشترط الشارع ترتّب أحكامه الشرعيّة بصورة تحقّقه بسبب خاصّ معيّن وإمّا يكون مفهوما مشتركا بين العرف والشرع ولكن مصاديقه بما أنّها من الامور الاعتباريّة تختلف باختلاف الاعتبار. فالأوّل والثالث ممكن والثاني يناقش فيه بعدم الصحّة لعدم المسوّغ لإلغاء الأحكام بعد فرض وجود الواقعيّ للمسبّب وتأثير السبب أو للزوم اللغويّة إن قلنا بأنّ الملكيّة من الامور الاعتباريّة فإنّ اعتباره الشيء لا يجامع مع نفي الأحكام والآثار وإلّا لزم كون اعتباره لغوا محضا. ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه لا مانع من أن يحكم الشارع على بعض أفراد الحقيقة الواحدة ببعض الأحكام ولا يحكم
__________________
(١) بدائع الأفكار ١ / ١٣٨.