هذا مضافا إلى أنّه لا دليل على لزوم مراعاة خصوصيّات عمل الواضع لأنّ اللازم هو تبعيّة الواضع في مجعولاته لا في خصوصيّات عمله.
وثانيا أنّ الاستعمال بنحو المجاز لا يتوقّف على الترخيص لعدم انحصار مجوّزات الاستعمالات المجازيّة في العلاقات المشهورة بل يصحّحه وجود ما يستحسنه الطبع.
ومنها : أنّ الاستعمال في المفرد مجاز دون التثنية والجمع لأنّ المفرد اخذ فيه قيد الوحدة فاستعماله في الأكثر يوجب إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء وهو مجاز. هذا بخلاف التثنية والجمع فإنّهما في قوّة التكرير بالعطف وحيث لا يعتبر فيهما أزيد من الاتّفاق في اللفظ يجوز استعمالهما في الأزيد من معنى واحد كما يشهد له صحّة التثنية والجمع في الأعلام مع مغايرتها في المعنى.
وفيه أوّلا ما عرفت من منع اعتبار الوحدة في الموضوع له لا في المفرد ولا في التثنية والجمع فاستعمال المفرد في الأكثر لا يوجب استعمال اللفظ في جزء المعنى كما لا يكون كذلك في التثنية والجمع.
وثانيا أنّ التثنية وإن كانت لإفادة الاثنينيّة والجمع لإفادة الجماعة مطلقا سواء كانت من جنس واحد أو أجناس مختلفة ولكن إرادة المعاني المتغايرة منهما لا يوجب استعمالهما في الأكثر أصلا لأنّ هيئة التثنية والجمع إنّما تدلّ على إرادة المتعدّد ممّا يراد من مفرد هما فيكون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانيهما استعمالا لهما في معنى واحد كما أنّه كذلك إذا استعملا واريد المتعدّد من معنى واحد منهما وليس ذلك إلّا لكون التثنية والجمع لإفادة المتعدّد ولو من الأجناس المختلفة وعليه فلا فرق بين استعمال اللفظ في التثنية والجمع وإرادة المتعدّد من معنى واحد وبين استعماله فيهما وإرادة المتعدّد من معانيهما المختلفة لأنّ صيغة الجمع والتثنية مستعملتان في كلتي الصورتين في معنى واحد وهو إرادة المتعدّد ممّا يراد من مفردهما وهذا المعنى يصدق في الصورتين وعليه فلو اريد من العينين فرد من الجارية وفرد من الباكية لم يستعمل لفظ العينين