المفعولين والصفات المشبهات وغيرها. والثاني : ما لا يكون حاكيا عن الذات ولا يجرى ولا يصدق عليها خارجا وذلك كالأفعال والمصادر سواء كانت مجرّدة أو مزيدة بناء على ما هو الظاهر من أنّ المصادر المجرّدة أيضا من المشتقّات كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وهذان القسمان من المشتقّات المصطلحة وأمّا النوع الثاني من الجوامد فهو وإن كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات وجاريا على الذات كعنوان الزوج ولكنّه ليس من المشتقّات المصطلحة لعدم تعدّد وضع هيئته ومادّته إلّا أنّ عنوان المشتقّ في المقام يشمل ذلك أيضا كما صرّح به في الكفاية حيث قال : لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتّصافها بعرض (من الأعراض المتأصّلة مثل السواد والبياض وغيرهما التي لها حظّ الوجود ولو في ضمن المعروض) أو عرضيّ (كالفوقيّة والتحتيّة والزوجيّة ونحوهما من الامور الانتزاعيّة والاعتباريّة التي لا حظّ لها من الوجود إلّا لمنشا انتزاعها ومصحّحها) ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ. (١)
ولعلّ السرّ في ذلك أنّ هذه الجوامد جارية على الذوات وحاكية عنها أيضا كالمشتقّات الجارية على الذوات فللبحث عن كونها موضوعة للذات المتلبّس أو الأعمّ مجال كما لا يخفى. بخلاف النوع الأوّل من الجوامد فإنّ اللفظ فيها موضوع لنفس العناوين الكلّيّة فقطّ لا للذوات المتلبّس بالعناوين الجامدة كالإنسان والتراب.
ثمّ إنّ المشتقّات المصطلحة لا تكون جميعها محلّ البحث بل المبحوث عنه هو ما يكون جاريا على الذات وحاكيا عنه ولذا حكموا بخروج الأفعال والمصادر عن حريم النزاع معلّلا بأنّها غير جارية وحاكية عن الذوات ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّد في الدلالة على ما يتّصف به الذوات ويقوم بها من دون دلالة عن
__________________
(١) الكفاية ١ / ٥٩.